السيد أحمد الموسوي الروضاتي
308
إجماعات فقهاء الإمامية
الوسيلة إلى نيل الفضيلة / كتاب الصوم * الأكل والشرب للطعام والشراب يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة * أكل غير المعتاد مثل التراب والحجر يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة * شرب غير المعتاد يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة * الجماع في أحد الفرجين وإن لم ينزل يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة * إنزال المني عمدا وإن كان بالملاعبة والملامسة يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة * المقام على الجنابة عمدا من غير ضرورة حتى يطلع الفجر يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة * معاودة النوم على الجنابة بعد انتباهتين إلى طلوع الفجر يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة - الوسيلة - ابن حمزة الطوسي ص 142 : كتاب الصوم : وما يجب الامساك عنه ضربان : واجب ، ومستحب . فالأول : على خمسة أضرب : أحدها : يفطر ويوجب القضاء والكفارة إجماعا بين الطائفة . . . فالأول ثمانية أشياء : الأكل والشرب للطعام والشراب ، وأكل غير المعتاد مثل التراب والحجر ، وشرب غير المعتاد ، والجماع في أحد الفرجين وإن لم ينزل ، وإنزال المني عمدا وإن كان بالملاعبة والملامسة ، والمقام على الجنابة عمدا من غير ضرورة حتى يطلع الفجر ، ومعاودة النوم بعد انتباهتين إلى طلوع الفجر . الوسيلة إلى نيل الفضيلة / كتاب القضايا والأحكام * مما يشترط في علم القاضي الوقوف على الإجماع - الوسيلة - ابن حمزة الطوسي ص 208 : كتاب القضايا والأحكام : القضاء خمسة أضرب : . . . ولا ينعقد إلا بثلاثة شروط : العلم ، والعدالة ، والكمال . فالعلم يتم بالوقوف على الكتاب ، والاطلاع على السنة ، والتوسط في الاختلاف ، والوقوف على الإجماع ، والتنبه على اللسان . . . ولا يجوز القيام بذلك من جهة من ليس إليه ذلك إلا مكرها ، إذا نوى القيام به جهة من إليه ذلك ، وكان أهلا له ، وحكم بالحلق ، فإن عرض حكمه للمؤمنين في حال انقباض يد الإمام فهي إلى فقهاء شيعتهم ، فإذا تقلد القضاء من له ذلك اجتهد في إقامة الحق ، وعمل بكتاب اللّه تعالى وسنة نبيه عليه السّلام والإجماع لا غير . . .